يقع الطلاق بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي

0 301

السؤال

مسلم من سوريا تزوج من مغربية مسلمة، كتبا عقد النكاح في المغرب وعاشا مع بعض في ألمانيا. ساءت العشرة بينهما وحصل الطلاق في المغرب في محكمة مغربية، ولكن هذا الرجل لا يعترف به، ويقول إن هذه المحكمة علمانية، وهذه المرأة ما زالت زوجتي وتحت عصمتي. عندما كانا متزوجين صورها عريانة-صور وأفلام- وكان يذهب إليها مرة في الأسبوع يجامعها بعد أن يهددها بنشر صورها والأفلام في المساجد وعلى مواقع الإنترنت. وكان قبل أن يجامعها يضربها ضربا مبرحا ثم يجامعها أمام بنتيه الصغيرتين-قرابة العشر سنوات- وابنه من زوجته الأولى وعمره ست عشرة سنة. وداوم على هذا الحال إلى أن أتت الشرطة الألمانية وأخرجته من البيت، ثم منع بعد ذلك من الاقتراب من بيتها. وقال هذا الرجل لأحد المسلمين بالحرف الواحد: أنا آتي منذ سنة أفرغ شهوتي في زوجتي وابني شاهد على ذلك.ما هو حكم هذا الرجل في الشرع. أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق إنما يحصل بإيقاع الزوج له أو بحكم قاض مسلم، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته وبانت منه أو حكم بالطلاق قاض مسلم، فمعاشرة هذا الرجل لهذه المرأة حرام وهو مرتكب للفاحشة، ولا يحل لها تمكينه من نفسها.

وأما إذا كان لم يطلقها ولم يحكم بالطلاق قاض مسلم، فهي زوجته ومن حقه معاشرتها، لكن معاشرته لها أمام أولاده غير جائزة، كما أن تصويره لها عارية وتهديده بنشر هذه الصور، وضربه لها ضربا مبرحا، أمر منكر محرم ، و ذلك كله أمر مناف لأخلاق المسلم من الحياء والمروءة والرجولة.

 فعلى هذه المرأة أن تسعى لتخليص نفسها من هذا الظالم، وذلك برفع قضيتها إلى المراكز الإسلامية الموجودة في محل إقامتها، فإن لم توجد  فلترفع أمرها إلى من يستطيع تخليصها من الظلم وممارسة المعصية ولو غير مسلم، وانظر الفتويين: 1213،  7561 .

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة