تتحدد نوعية الطهارة بحسب نوع السائل الخارج من الفرج

0 214

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 294135 ولم أقصد بالرعشة حالة العلاقة الجنسية وإنما رعشة تحصل لزوجتي إذا لمستها في أي جزء من جسمها وحتى لو كان بقصد أو بدون قصد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمراجعة سؤالك السابق والذي ذكرت فيه أنك داعبت زوجتك مرة فأحست برعشة وشعرت بشيء خرج من جميع أعضائها، وبينا لك في الفتاوى التي أحلناك عليها أن الغسل لا يجب إلا إذا تحققت المرأة من خروج المني لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وكذا إذا حصل الجماع ولو لم يكن إنزال وجب الغسل، وأما إن خرج من المرأة سائل سوى المني، فإن كان مذيا فإنه نجس ناقض للوضوء فيجب تطهير البدن والثوب منه وكذا إن كان وديا، وإن كان سائلا آخر سوى المذي والودي فهو المعروف عند العلماء برطوبات الفرج وهي طاهرة على الراجح ولكنها ناقضة للوضوء، وانظر لمعرفة الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها الفتوى رقم: 110928. وأما إذا لم تتحقق من خروج شيء نتيجة لهذه الرعشة فلا يجب عليها شيء، وننصحك بعرض هذه المشكلة على قسم الاستشارات بموقعنا فستجد عندهم ما يفيدك إن شاء الله.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة