السؤال
رجل تزوج بثانية دون علم الأولي لعدم طاعتها له، ثم طلق الثانية وعلمت الأولي بذلك، وحدث خلاف وطلبت الطلاق، فهل يجوز لها طلب الطلاق وعدم محادثة الزوج وهجره بحجة أنها تطلب الطلاق؟ مع العلم بأنه ينفق بسخاء عليها.
رجل تزوج بثانية دون علم الأولي لعدم طاعتها له، ثم طلق الثانية وعلمت الأولي بذلك، وحدث خلاف وطلبت الطلاق، فهل يجوز لها طلب الطلاق وعدم محادثة الزوج وهجره بحجة أنها تطلب الطلاق؟ مع العلم بأنه ينفق بسخاء عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجب على الرجل أن يعلم زوجته بزواجه من أخرى، وإنما الواجب عليه العدل بينهما والمعاشرة بالمعروف، ومجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلما لها ولا إساءة إليها. فإذا كانت الزوجة تهجر زوجها وتطلب الطلاق لمجرد تزوجه بثانية، فذلك غير جائز وهي آثمة، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
والله أعلم.