من شك بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه

0 348

السؤال

سؤالي عن الطهارة: وهي أنني أتبول واقفا من غير ما أنزع ملابسي الداخلية، لكنني أحافظ بقدر الإمكان حتى لا تتطاير عليها قطرات البول وبالفعل لاتتطايرعليها لكن عندي وسواس وأظل أمسح عليها وأسمي عليها بالله وأتشهد، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير الثياب إذا وقع عليها شيء من هذا البول؟ والشيء الثاني هو عندما أستنجي بعد أن أطهر ثيابي أقوم بالاستنجاء جيدا وأغسل العضو جيدا ولكن دون جدوى حتى أصل في بعض الأحيان، بل دائما أبقى من 3 إلى 4 دقائق أو 5 دقائق وأنا أغسل ثيابي الداخلية والعضو، فهذان السؤالان متصلان بسؤالي الأول، لأن هذا الأمر يسبب لي وسواسا ويزعجني، حتى حينما أدخل الحمام في أي مكان أتأخر داخله كثيرأ وأنحرج، وفي بعض الأحيان أفضل إمساك حاجتي ولا أقضيها خوفا من هذا الوسواس وحتى عندما أتأخر قليلا عن وقت إقامة الصلاة وأنا أريد أن أقضي حاجتي لا أقضيها خوفا من فوات الصلاة علي، لأنني آخذ فترة طويلة وأنا أقوم بتطهير نفسي.
فبارك الله فيكم أعطوني الطريقة الصحيحة لحل هذا المشكلة وطرد هذا الوسواس بالتفصيل الممل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي للمسلم أن يبول قائما إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، وعليه أن يحافظ على الطهارة ويحذر من النجاسة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 94574، ورقم: 17378، فنرجو أن تطلع عليهما .

 وإذا تيقن إصابة النجاسة لبدنه أو ثيابه، فيجب عليه تطهيرها، وإذا شك في إصابتها فيكفيه النضح وهو الرش بماء خفيف على مكان الشك ليزول بذلك ما في قلبه، وإذا أصابه شيء وشك، هل هو نجس أو طاهر؟ فلا يغسله ولا ينضحه، لأن الأصل الطهارة وبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه.

ولذلك فإن ما تفعله من المسح والتسمية والتشهد خطأ وعليك أن تتركه وتفعل ما ذكرنا في حالة تيقن الإصابة بالنجاسة أو الشك فيها، كما أن عليك أن تحذر من كثرة الشك والوسواس في الطهارة، فإن ذلك من الشيطان ومن أفضل العلاج له الاستعانة بذكر الله تعالى ودعائه والاستعاذة من الشيطان والإعراض عنه وعدم الاسترسال فيه، فإذا تيقنت أنك تطهرت فلا تلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك من الشكوك والأوهام واشتغل عنه بذكر الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، فقد روى مالك في الموطإ عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده؟ فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه.

وللمزيد من الفائدة، انظر الفتويين رقم: 106629، ورقم: 2860.

 والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة