السؤال
إذا طلقت الزانية هل لها من مهرها المعجل أو المؤجل شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حق الزانية في المهر إذا تزوجت، فالجواب: أنه لا فرق بين الزانية و بين غيرها في مثل هذه الحالة، فإن كنت قد دخلت بتلك الزانية- كما وصفتها- أو حصلت خلوة شرعية والتي تحصل بغلق الأبواب أو إرخاء الستور، فقد استحقت جميع المهر المسمى، يستوي في ذلك المعجل منه والمؤجل، وراجع التفصيل في الفتويين: 107332، 43479.
وإن طلقتها قبل الدخول استحقت نصف المهر فقط لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. {البقرة: 237}.
مع التنبيه على حرمة الإقدام على الزواج من زانية إلا بعد أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة كما سبق في الفتوى رقم: 117150.
والله أعلم.