السؤال
هل إذا توضأ صاحب السلس لصلاة الضحى وقضاء الفوائت وضوءا واحدا بعد خمس عشرة دقيقة من الشروق له أن يصلي به حتى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟.
هل إذا توضأ صاحب السلس لصلاة الضحى وقضاء الفوائت وضوءا واحدا بعد خمس عشرة دقيقة من الشروق له أن يصلي به حتى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فوقت صلاة الضحى يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح ويمتد حتى قبيل الزوال حين تكون الشمس في كبد السماء وقد اختلف العلماء: هل تبطل طهارة المعذور كالمستحاضة وصاحب السلس بخروج الوقت، أو بدخول الوقت التالي، وثمرة الخلاف أننا إذا قلنا لا تبطل طهارته
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم تبطل بشمس ظهرت
وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم.
وعليه فإن من أراد صلاة الضحى وكان معذورا بالسلس ونحوه يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل والفوائت حتى يخرج وقت الضحى، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
فأجاب: لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
والله أعلم.