لا يعتمد على تحليل الحمض النووي في نفي الأنساب الثابتة

0 409

السؤال

يا شيخ: نحن قبيلة كبيرة متوزعة في كثير من دول العالم الإسلامي، وجميع أفراد هذه القبيلة يعلمون بأنهم من آل البيت، ولدينا نسب متواتر وشجرات محفوظة من مئات السنين، وفي السنين الأخيرة ظهر في المنتديات طعن في قبيلتنا بأنها لا تنتسب إلى آل البيت، وفي الشهور الأخيرة ظهر منتدى يهتم بتحاليل الأحماض النووية وقام القائمون عليه ـ وهم من الأشخاص الموثوق فيهم ـ بتحليل عدد كبير من القبائل العدنانية ومن الذين ينتسبون إلى آل البيت وظهر أن أغلبهم ينتسبون إلى سلالة واحدة، وعندها قمت بمراسلة إداري في هذا المنتدى أنا واثنين من أفراد قبيلتنا وتم أخذ عينات منا وخرجت النتائج تفيد بأننا لا ننتمي إلى هذه السلالة التي خرجت لأغلب المنتسبين إلى آل البيت، وأننا من سلالة أخرى تلتقي معهم بعد أكثر من عشرة آلاف سنة.
السؤال هو: ما هو موقفنا شرعا بعد خروج هذه النتائج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان نسبه ينتهي إلى بني هاشم أو بني المطلب، فإنه من أهل البيت، ومعرفة ذلك تكون بانتساب الأسرة أو القبيلة إلى هذا النسب من قديم الزمان ومعرفة النسابين لذلك، سواء كان ذلك بوجود الشجرة أي الوثائق الخطية باتصال النسب أو بالحيازة القديمة الموروثة عن الأجداد خلفا عن سلف، كما هو موجود لدى الكثير من الأشراف، وقد تقرر عند أهل العلم أن الناس مصدقون في أنسابهم، وللفائدة تراجع الفتويان رقم: 50074، ورقم: 75498.

فإذا توفر عندكم ما يثبت به نسبكم إلى آل البيت فلا دخل للحمض النووي أو ما يعرف بـ  ـ DNAـ  في إثبات النسب أو عدمه، وهذا التحليل الذي أجريتموه لا اعتبار له، ولا يصح نفي نسبكم اعتمادا عليه.

وقد صدرت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة مؤكدة هذا العنى، فجاء فيها ما يلي:

أولا: لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبر:ادرؤوا الحدود بالشبهات.

وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية
.
ثالثا: لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان
.
رابعا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم
.
خامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية
:

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها؟ أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه؟.

ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب
.
ج - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أوالحروب، وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقـودين
. انتهى.

إلى آخر ما جاء في كتاب قرارات المجمع الفقهي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة