لا حرج على المجني عليه في أخذ تعويض عما أصابه

0 206

السؤال

سؤالي يدور حول التعويض في الشرع لأحد الإخوة: يقول هذا الأخ إنه يعمل في تجارة الحديد أو بمعنى آخر إنه يجول بين البيوت وأصحاب البيوت يعطونه الحديد وهو يملك شاحنة صغيرة، وذات يوم وهو يتجول بين المساكن إذ أوقفه أحد الناس وقال له يوجد بجانب البيت حديد وتوجد أغراض أخرى، فقام هذا الأخ وأخذ الحديد وترك الأشياء الأخرى، وفجأة ظهر رجل آخر وقال له يجب عليك أن تأخذ الأشياء الأخرى فرفض هذا الأخ وكان معه أخ آخر، وفجأة ظهر تقريبا خمسة عشر رجلا منهم أي من أصحاب المنزل، ووقع صدام بين هذا الأخ وبين هؤلاء الرجال فلم يقدر أن يواجههم لأنهم كثر، فذهب هذا الأخ وظل الأخ الآخر يتكلم معهم ويقول لهم نحن مسلمون فسبوا الإسلام وهم ليسوا ألمانا ـ إنهم نور ـ أي ليس لهم وطن ولم يعرفوا إذا هم مسملون أم لا؟ وجاءت الشرطة الألمانية وقالت لنا إن أردتم أن ترفعوا دعوى ضدهم، وفعلا رفعت دعوى ضدهم، فالسؤال: هل يجوز لنا التعويض المالي، لأن الأخ الذي جرت معه العركة قد أصيب في يده اليمنى من هؤلاء لكنه ـ بحمد الله ـ الآن تعافى، فأرجو منكم الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في رفع الدعوى وطلب التعويض عما أصاب ذلك الرجل من ضرر في يده، وقد بينا متى يحق للمجني عليه الخيار بين القصاص وأخذ الدية، ومتى يتعين أخذ الأرش، وحكم الصلح عن ذلك، في الفتويين رقم: 61822، 100957.

وإن كان الضرر الذي أصابه منهم يستوجب قصاصا وقد اشتركوا جميعهم فيه فله استيفاء القصاص منهم جميعا، وإلا بأن لم يكن فيه قصاص وإنما أرش أو دية فيكون ذلك على مجموعهم قال في زاد المستقنع: إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، وإن سقط القود أدوا دية واحدة.

وكذلك إن كانت هنالك أضرار مادية لحقت بكم من ذلك الاعتداء، فلكم الحق في المطالبة بالتعويض عنها، وينبغي رفع الدعوى ضدهم لينزجروا ويكفوا عن ظلم الناس والاستهانة بهم وبمعتقداتهم، وليتم تأديبهم بما يحقق ذلك الغرض.

وللوقوف على مشروعية التعويض عن الضرر وما يجوز منه وما لا يجوز، انظر الفتويين رقم: 9215، 35535.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات