هجر العم لأجل الفسق جائز

0 250

السؤال

شيخنا الفاضل: أريد استشارتكم في موضوع في الحقيقة: هومشكلة لأخت لنا في الله، فقبل عدة أعوام قبل أن تلتزم كانت تحس بأن عمها ينظر إليها نظرات غريبة، ثم بدأت تحس بأشياء غريبة في الليل من تحريك غطاء ولمس وهكذا، وبعد إلتزامها التفت لأختها الصغرى وصارت فاجعة بحيث جرد نفسه أمامها و مرة نام بجوارها و أخذ يدها فوضعها فوق ذكره، فأفاقت مرعوبة، و كثير من الأفعال تشبه هذه، وفي الحقيقة هن محتارات ماذا يفعلن؟ فهو متزوج وزوجته تراه ـ ملكا ـ وكذلك الجميع، وإذا رأيته تظنه ـ ملكا، فلو اشتكته لزوجته أوأمها فلن يصدقها أحد، وبالفعل لا يمكن لأحد تصديق أن هذا ـ المتقي الورع ـ يفعل مثل هذه الأفعال، و بيته ملتصق ببيت الأخت وهي محتارة إذا لم تزرهم ستكون قاطعة رحم، وإذا أتى بيتهم و لم تفتح له سيكون شيئا غريبا وهي تستحيي من عدم استقبال عمها، وأنا نصحتها، فقلت لها لا تزوريه وهذه ليست قطيعة رحم فهو منافق، وقلت لها إذا طرق الباب وأنت وحدك فلا تفتحي له الباب، وإذا كانت أمك في البيت فلا بأس، فماهو رأيكم؟ فالفتاة تعيش كابوسا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فإن صح ما ذكر من حصول مثل هذه الممارسات من هذا العم مع بنات أخيه، فلا شك في أن هذا جرم عظيم ومصيبة كبرى أن يكون من يرجى منه أن يكون حاميا للعرض المعتدي عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه.

  فالواجب أن ينصح هذا العم ويذكر بالله تعالى ويبين له سوء عاقبة الإقدام على مثل هذه التصرفات وأنه قد يعاقب بمثل ذلك في بناته، فإن انتصح ـ فالحمد لله ـ وإن استمر في غيه فيجب على كل واحدة من هؤلاء البنات الحذر منه واجتناب إبداء شيء من الزينة أمامه أو تمكينه من الخلوة بها، فتعامله معاملة الأجنبي، فلا يجوز لها تمكينه من الدخول عليها إذا كانت وحدها في البيت، وينبغي أن تهدده بإخبار وليها بالأمر إذا حاول الاعتداء عليها.

 ويجوز هجر هذا العم لأجل الفسق ولا يعتبر ذلك قطيعة للرحم، قال العراقي في طرح التثريب: وأما قوله: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، فمحله إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا، قال النووي في الروضة: قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا.انتهـى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة