لا يتصرف الوكيل إلا في حدود ما أذن له فيه موكله

0 188

السؤال

قمت بإعطاء أحد الأشخاص بطاقتي واستخرج شريحة جوال وقام باستخدامها حتى أصبح علي مبلغ 1200ريال، وتم فصل الجوال وطلبت من الشخص تسديد المبلغ فقال إذا طلبوا منك المبلغ سأقوم بالتسديد، فطلبت منه مبلغ1200 وقام بدفعها لي، هل يجوز أن أسدد بهذا المبلغ فاتورة الجوال؟ أو أن أستخدم المبلغ وأقوم بتسديد الفاتورة من حسابي الخاص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال يحتمل احتمالين أحدهما: أنك أنت المدين للشركة، وصاحبك إنما كان وكيلا عنك في سحب الشريحة باسمك، والآخر: أنه هو المدين لها وأنت ضامن له والظاهر ـ والله أعلم ـ هو الاحتمال الأول، لأن الشركة تعاقدت مع صاحب البطاقة فيما يبدو، وبناء عليه فلا حرج عليك في استخدام المبلغ وتسديد الفاتورة من حسابك أو تسديد الفاتورة بذلك المبلغ، لأن الشركة إنما أعطت الشريحة لصاحب البطاقة والرجل إنما هو وكيل عنك في سحبها فحسب فأنت المدين للشركة لاهو وهو مدين لك أنت، وقد برئت ذمته بأداء المبلغ إليك، فلك أن تتصرف فيه كيف تشاء، وأما إن كنت مجرد ضامن له فهو الأصيل في الدين وإن كانت ذمة كل منكما عامرة به حتى يؤدى، وما دفع إليك يلزمك سداد الدين به لتبرأ ذمته، وليس لك التصرف فيه دون إذنه، لأنك مجرد وكيل عنه في السداد وإيصال المبلغ إلى الشركة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.  

ولو تصرفت في المبلغ فأنفقته كله أو بعضه ضمنته، وكنت مخطئا بذلك التصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة