جواز صرف الزكاة لمن يحتاج إلى عملية جراحية ولا يملك تكاليفها

0 389

السؤال

أخو زوجتي يعمل في شركة بنظام التعاقد لخدمة جهة حكومية وراتبه يزيد قليلا عن: 4000 ريال وهو يسكن في بيت والدته مع ولده من زوجة مطلقة وتعمل لديهم خادمة وسائقة، لخدمة والدته كبيرة السن.
مع العلم أن والدته تحصل على راتب التقاعد لزوجها المتوفى في حدود الأربعة آلاف ريال على حد علمي
وأيضا لديهم شقة سكنية خارج المملكة تورد مبلغا ضئيلا في الشهر.
هذا الأخ ـ والحمد لله على كل حال ـ أصيب في حادث بكسور شديدة في كلتا يديه وأجريت له عمليتان استغرقتا حوالي 13 ساعة، وللأسف لم تنجحا وكلفتا حوالي: 40000 ريال، ونصح الآن بالسفر لألمانيا لإجراء عمليات تصحيحية أخرى تكلفتها حوالي: 70000 ريال أو أكثر.
سؤالي هو: هل أستطيع أن أعطيه من مال الزكاة الخاص بي وبدون إخباره بأنها مال زكاة حتى لا أشعره بالضعف؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صهرك لا يملك المبلغ المشار إليه جاز لك أن تدفع له زكاة مالك، وإذا كان يملك بعضه جاز لك أن تدفع له من الزكاة ما ينقصه من المال لإجراء العملية، وانظر الفتوى رقم: 68050، والفتوى الملحقة بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة