السؤال
سمعنا من أشخاص أنه لا يجوز أن نعطي زكاة أموالنا لمن يملكون ذهبا يرتدونه، والعوائل الذين تقدم لهم هذه الزكاة ليسوا فقراء جدا، لكنهم بحاجة كبيرة لهذا المال، والذهب الذي لديهم ليس بكثير، فهل امتلاكهم للذهب يحرم عليهم قبول الزكاة أم ماذا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60}.
وقد ذهب الحنابلة إلى أن من ملك من الذهب ما يبلغ: 17.66 جراما فهو غني خارج عن وصف الفقر في قول كثير من الفقهاء ولا يعطى من الزكاة، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه، قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. اهـ.
جاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة عن الفقير الذي يستحق الزكاة: قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الذهب إلا مدينا فيعطى دينه. اهـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعطى من الزكاة إذا كان ما عنده من الذهب لا يقوم به عيشه ولا يكفيه حاجته وهو المرجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 4938، وعلى هذا فإذا كانت العوائل المشارإليها لا تملك من الذهب إلا قليلا ولا يكفيهم لعيشهم وكانوا مساكين يملكون بعض حاجتهم، فإنه يجوز أن يدفع لهم من الزكاة مقدار ما يكملون به الحاجة.
وننبه إلى أن المرأة التي تملك حليا من الذهب ولو كان كثيرا إذا كان زوجها فقيرا جاز دفع الزكاة إلى زوجها ولو كانت هي غنية، لأن نفقتها على زوجها وما دام فقيرا جاز دفع الزكاة إليه.
والله أعلم.