تفصيل في حكم الضرائب والإعانة على التهرب منها

0 345

السؤال

أنا محاسب قانوني، عملي يعتمد بصورة أساسية على التعامل مع الضرائب لحل مشكلة الممولين معها. أريد حكم التهرب من الضرائب عن طريق إعطاء إكرامية لمأمور ضرائب؟ مع العلم بأني سألت فى هذا الموضوع كثيرا ولم يعطني أحد إجابة صريحة، يقال إن كنت سآخذ حقي من دون أخذ حق الغير فهو حلال، ولكن إن كنت سآخذ حق الغير فهو حرام. من وجهة نظري أن مبالغ الضرائب التي تفرض كثيرة على الشعب إذا فمن حقي تنزيلها. ومن وجهة نظر الحكومة هو حقها فأنا لا أدري فى هذه الحالة التهرب من الضرائب حلال أم حرام. فأفيدوني أفادكم الله لأنني أقع فى حيرة كبيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتاوى السابقة أن الضرائب منها ما هو مشروع لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه، ومنها ما هو ظلم ممنوع يجوز التهرب منه والتحايل عليها ولو بدفع رشوة لإسقاطه، ويكون إثم الرشوة في هذه الحالة على الآخذ لا على المعطي. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 125049،  109056.

ويترتب حكم عمل المحاسب في ذلك على حكم الضرائب، فإن كان مجال عمله في المشروعة فلا حرج عليه. وأما إن كان في الممنوعة فلا يجوز له لما فيه من الإعانة على الإثم، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}. وكذلك دفاع المحاسب عمن استحق عليه بعض ذلك، فإن كان من النوع المشروع فلا يجوز له محاولة إسقاطه أو رشوة المسؤول عنه للتهرب منه ونحوه.

وأما إن كان من النوع المحرم فلا حرج على المحاسب في إعانة من فرض عليه ذلك ظلما وجورا لرفعه عنه ولو بالحيلة ودفع الرشوة، وللفائدة انظر لذلك الفتويين: 11198،  2487.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة