من لا تنقطع دورتها أبدا

0 226

السؤال

عندي سؤالان أتمنى الرد عليهما عاجلا غير آجل: فمنذ ست سنوات لا تنقطع عني الدورة أبدا، وعند البلوغ كانت دورتي مدتها 8 إلى سبعة أيام، والآن أصبحت لا تنقطع، فهل أصلي بعد خمسة عشر يوما أم أحسب فقط مدة الدورة ثمانية أيام وأصلي؟ أرجوكم أفيدوني.
وسوالي الثاني: نذرت أن لا أشرب من القهوة إلا فنجالين فقط، وأنا الآن أشرب أكثر من فنجالين، هل علي إثم؟
أرجوكم أنا بحاجة إلى الجواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن سؤالك الأول، فالواجب عليك إذا ثبت كونك مستحاضة بأن كان الدم يتجاوز خمسة عشر يوما، أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسينها ما دمت تعرفين عادتك، والعادة تعرف عند فقهاء الحنابلة -كماهو معتمد مذهبهم- بالتكرر ثلاثا، فإذا تغيرت فلا تثبت العادة الجديدة حتى تتكرر ثلاثا، وما لم تتكر فأنت باقية على عادتك السابقة، ومن أهل العلم من لا يشترط التكرر وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. رواه مسلم.

  ويرى بعض أهل العلم أنك تعملين بالتمييز إن كان لك تمييز صالح، فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة بأوصافه المعروفة من اللون والريح والغلظ، فما ميزته حيضا فإنك تجلسينه حيضا، وما سواه يكون استحاضة، فإن لم يكن لك تمييز صالح رجعت إلى عادتك السابقة، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب أحمد تقديم العادة.

وعلى كل؛ فلا يجوز لك أن تنتظري خمسة عشر يوما ثم تغتسلين بعدها، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 69442  ، ورقم:106275 ، وإن كنت قد تركت شيئا من الصلوات في المدة السابقة بانتظارك حتى تمضي خمسة عشر يوما، فعليك قضاء تلك الصلوات عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولا شك في أن قول الجمهور أحوط، وانظري الفتوى رقم: 125226.

وأما عن سؤالك الثاني: فهو من قبيل نذر المباح، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا يلزم، ولا يلزم بترك الوفاء به شيء، وعليه فلا شيء عليك في ترك الوفاء بهذا النذر، ومذهب الحنابلة أن من نذر مباحا فهو مخير بين الوفاء به وبين إخراج كفارة يمين، وهذا هو الأحوط، فإن أردت الاحتياط فكفري، فإن عليك كفارة يمين لتركك الوفاء بهذا النذر، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 113579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة