حكم مشاركة من لا يحترز من الربا

0 254

السؤال

يتعلق سؤالي بشراكة كسب وعمل: فبحكم أني نجار اشتريت مع أخي الأكبر مناصفة ماكنة لأعمل بها في محل متواجد في منزل أخي، هذا على أن تكون الفائدة بالنصف و هو يعمل مقاولا. و بحكم عمله هذا فهو لديه عمال ومستحقات، وقد عرفت فيما بعد أنه اقترض بفوائد مبلغا كبيرا من بنك ربوي و من هذه الدراهم سدد الماكنة التي أعمل بها حاليا، و قد نصحته أن يرجع ذلك القرض بعد ما يقبض أموال بعض أعماله و هو يتحجج بأن عليه قروضا كثيرة و مستحقات لعماله. سؤالي هو: هل أستمر بالعمل في هذه الشراكة ؟علما أن النصف الذي دفعته هو من حلال مالي وإن استمررت في عملي فنصف الربح الذي أحصل عليه هل فيه شكوك أم لا؟ نورونا أنار الله قلوبكم و قلوبنا بالايمان والحق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الشركة جوازها.

 قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.

 وكون العمل على الآلة منك وحدك والبيت (مكان العمل) من شريكك لايؤثر على الشركة إن كان أخوك يعمل  في جلب الزبناء لأنه مقاول، ويكون عمله في مقابل عملك على الآلة، وأما محل العمل (البيت) فالظاهر كونه متبرعا به، لأنكما تقتسمان الربح بينكما بالسوية. فإن لم يكن متبرعا به فلا بد من تحديد أجرته.

  وما دام مجال عمل الشركة بينك وبين أخيك مباحا فإنه لاحرج عليك فيما تربحه منها، ولا تاثير لأخذ شريكك للقرض الربوي على الشركة ولو كان نصيبه من الماكينة قد اشتراه بما اقترضه لأن الحرمة إنما تتعلق بذمته. وإن كان الأولى هو عدم مشاركة من لا يتحاشى التعامل بالحرام.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. اهـ.ـ

وقال البهوتي في  كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها.

وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث.

وللفائدة انظر الفتويين: 6880، 54201.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة