حكم إضافة ربح لما يشتريه للعملاء

0 183

السؤال

أعمل فى مجال الحاسب الآلي، وأحيانا أنزل أشتري لأحد العملاء مكونات الحاسب، وبعض هؤلاء العملاء أخجل من أن أخبرهم أني سآخذ أجرا، ربما كان لصلة ما بيننا تمنعني من ذلك وتمنعه من سؤالي عن ذلك وهم يعلمون أن لها أجرا. فهل يحق لي أن آخد أجرا بأن أضيف على ثمن الأشياء ثمن المواصلات وقدر بسيط تقديرا لمجهودى حتى إذا دفعوا لي أجرا بعد ذلك يكون ما دفعوه وما أخذته معا مساو لأجري، وإن لم يدفعوا فأنا أقبل ما أخذت؟ مع العلم أنهم لن يمانعوا إطلاقا إذا أخبرتهم أني أخذت هذا المبلغ أوأني سآخذه ولكن المسألة خجل لا أكثر ولا يكون هناك إسراف في طلب الأجر أبدا مهما حدث، وهم لا يسألونني بعد ذلك عن ثمن تلك الأشياء نظرا للثقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقوم بشراء هذه المكونات وحيازتها، ثم تقوم ببيعها إلى هؤلاء العملاء، فلا حرج في أن تضيف إلى سعر هذه المكونات ما تراه من ربح، ولا يشترط أن تعلم هؤلاء العملاء قدر الربح ، وإنما يكفي أن يعلموا بإجمالي السعر.

أما إذا كنت تشتري هذه المكونات للعملاء على سبيل الوكالة، أو كنت تأخذ عمولة مقابل الشراء ففي هذه الحالة لا بد من أن يعلم هؤلاء العملاء بسعر المكونات ومقدار أجرتك أو عمولتك ، ولا يصح أن يكون الخجل عذرا لك في عدم إخبارهم بذلك .

ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم : 71798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة