حكم دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت وأبناء الأبناء

0 241

السؤال

هل تجوز الفطرة أو الزكاة أو الصدقة لأبناء البنت أو لأولاد الولد إذا كانوا بحاجه لذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت إذا كانوا من أهل الزكاة لكونهم غير وارثين، وأما أبناء الأبناء فمن كان منهم لا تجب نفقته على مخرج الزكاة جاز له أن يدفع لهم الزكاة والصدقة الواجبة، وإن كانوا ممن تجب عليه نفقتهم لم يجز دفع الزكاة إليهم، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حكم دفع الصدقة الواجبة إلى الفروع، كما في الفتاوى: 12203،  28572،  26323،  120057.  ولمعرفة القريب الذي تجب نفقته انظر الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة