0 223

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخت لأب، وهل ترث الأخت من الأب مع البنت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخت ـ سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم ـ هي من جملة الورثة من النساء، إلا أنها قد تحجب عن الإرث في بعض الحالات، إما حجب حرمان، وإما حجب نقصان، وقد ترث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. والأخت الشقيقة أو من الأب ترث بالتعصيب مع البنت في قول جمهورأهل العلم، والأخت من الأم لا ترث مع الفرع الوارث مطلقا، فمن توفي عن بنت واحدة وأخت من الأب، فإن للبنت النصف، لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف{النساء:11}.

 والأخت من الأب لها النصف الباقي تعصيبا، قال صاحب الرحيبة:

والأخوات إن تكن بنات   * فهن معهن معصبات.

ودليل ذلك ما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. انتهى.

ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور على أن الأخت مع البنات عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنات، فتقسم التركة المسؤول عنها نصفان، نصفها للبنت فرضا، والنصف الآخر للأخت من الأب تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة