السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق. العدد 3، ابن أخ شقيق. العدد 6، عم شقيق للأب. العدد 4، ابن عم شقيق. العدد 8.
-للميت ورثة من النساء : بنت. العدد 3، زوجة. العدد1، جدة-أم الأم، أخت شقيقة. العدد 6
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هو: الزوجة، والجدة، والبنات، والأخوات، والإخوة الأشقاء فقط , ولا شيء لأبناء الإخوة ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق. فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }. وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء : 11 }. وللجدة السدس لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم , والباقي بعد الفروض يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء : 176 }
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.