مات عن زوجة وخمسة أولاد وخمس بنات

0 224

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وخمس بنات.
فكم حق كل وارث من مبلغ، وقدره: 550000 خمس مائة وخمسون الف ريال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12 }.

والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على 120 سهما، للزوجة ثمنها: 15ـ سهما، ولكل ابن ـ 14ـ سهما، ولكل بنت ـ 7ـ أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة