حقوق المطلقة غيابيا

0 454

السؤال

أنا شخص تعرضت حياتي الزوجية لمشاكل زوجية، فزوجتي خرجت من بيتي عند أختها وترفض الرجوع لبيت الزوجية عند أهلي، مع العلم بأن أهلي لم يمسوها بمكروه أو ضرر، وكانت تسكن أول شهر من الزواج معهم وكانت مثل الأميرة وأكثر ـوحتى بعد الزواج ـ وخرجنا في بيت منفصل وانتهى عقد الإيجار، وأهلي طلبوا مني أن أساعدهم في إيجار البيت الذي سيأخذونه، لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوه وحدهم، وكنوع من المساعدة لي، لكن رفضت زوجتي الرجوع لبيت الزوجية وذهبت لبيت أختها وزوج أختها، وهي عندهم من أربعة أيام، والأسئلة المراد توجيهها لسيادتكم هي كالتالي: هل يحق لها المبيت خارج منزل الزوجية طوال هذه الفترة؟ وهل يحق لها المبيت في بيت زوج أختها وهو غير محرم لها؟ وما هو الطلاق الغيابي في قطر؟ وفي حالة ما إذا رغبت أن أطلق غيابيا في قطر، ما هي الإجراءات المطلوبة؟ وفي حالة الطلاق الغيابي، هل يحق للزوجة المطالبة بحقوقها، مثل النفقة، والمتعة، والمؤخر؟.
وأرجو من سيادتكم الرد علي في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير سبب معتبر لا يجوز وهو من النشوز المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 124187.

وعليه فما فعلته زوجتك من الخروج من بيتك إلى بيت أختها حرام، لأن خروجها لا حجة لها فيه إلا اتباع الهوى ووساوس الشيطان، إذ ليس من حقها أن تمنعك من التصرف في مالك ـ سواء لمساعدة أهلك أو غير ذلك ـ وإنا مع ذلك لننصحك بعدم التعجل في طلاقها، بل عليك أن تذهب إليها أو إلى وليها من أب أو أخ أو عم وتطلب منهم أن يردوها إلى رشدها ويعلموها بحرمة ما تفعله من هذا النشوز، فإن لم تستجب لك وأصرت على عدم الرجوع فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ويكفي في ذلك أن تتلفظ بلفظ الطلاق ولو في عدم حضورها كأن تقول ـ طلقت زوجتي ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 12163.

علما بأن طلاقها لا يسقط حقها في مؤخر الصداق، وإنما يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكنى ونحو ذلك، ولك حينئذ أن تمتنع عن طلاقها وتذرها معلقة حتى تفتدي منك بمال ما دامت مصرة على النشوز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.

أما إجراءات الطلاق الرسمية، فلا علم لنا بها وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص.

 وأما عن المتعة للمطلقة، فإنها محل خلاف، وأكثر أهل العلم على استحبابها وعدم وجوبها إلا في حال الطلاق قبل الدخول إذا لم يسم المهر، فإنها تجب حينئذ على الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119289.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة