العفو عن الظالم من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة

0 320

السؤال

زوجي قام بمقاطعة خاله وخالته منذ 3 أشهر، وعندما أخبرته أن قطيعة الرحم حرام قال إنه لا إثم عليه لأنهم هم من أخطؤوا بحقة وبحق إخوته وسبوهم -حسب رواية زوجي فإن هذا الخال قد سبهم وأهانهم إهانة شديدة- لذلك يعتبر مواصلتهم ذلة وإهانة لكرامتة وأنه يجب عليهم الاعتذار وإلا فلتكن القطيعة. هل هو على حق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلة الرحم من أعظم الواجبات وأفضل القربات كما أن قطيعتها من أعظم الكبائر الموبقات، والواصل -على الحقيقة- هو الذي يصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، أما الذي يقتصر في الصلة على من وصله وأحسن إليه فهذا مكافئ لا واصل، وتصديق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره.

وعلى ذلك فإن على زوجك أن يسارع إلى إصلاح ما بينه وبين خاله وخالته وإن كانا ظالمين، ولا يعتبر هذا من الذلة ولا من المهانة بل إن العفو عن الظالم من أسباب العز ونيل الرفعة في الدنيا والآخرة، ففي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

فإن أراد زوجك أن يحوز ثواب صلة الرحم فليصبر على أذى أرحامه، ونذكره بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد سبق الحديث عن حرمة القطيعة في الفتوى رقم: 113287.

لكن إن كان خاله هذا قد اعتاد التعدي والظلم والإهانة وأصبح ذلك خلقا ملازما له فلا مانع أن يقلل علاقته به بالقدر الذي يجنبه ظلمه وأذاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة