السؤال
قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلا. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلا حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضا بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.
وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.
وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصدا إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وأخيرا ننبه إلى أنه يتعين عليك التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك أو مقابلة بعض الثقات ممن يوثق في علمه لتبين له ما صدر منك أثناء استخراج وثيقة الطلاق مخافة أن يكون الطلاق قد صدر منك وأنت لا تعلم ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن الجواب فيها إلا بالمشافهة والاستفصال عن حقيقة ما حدث.
والله أعلم.