حكم قطع العلاقة مع الأخت التي تعاشر نصرانيا

0 237

السؤال

أخت زوجتي تعيش مع نصراني ومن دون زواج. لا تريد أن تتخلى عنه.هل يصح قطع العلاقة تماما معها. لقد خفت على أولادي وخاصة ابنتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز لزوجتك قطع أختها لأن قطع الرحم محرم، لكن هذا إذا كان القطع لأمر دنيوي، أما إذا كان لمصلحة شرعية فهو جائز.

 قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

بل إنه يجب إذا ترتب على صلة هذه الأخت فساد أو فتنة للزوجة أو الأولاد.

وإذا كانت هذه الأخت مسلمة فلتعلم أنه لا يصح زواجها من نصراني، فقد أجمع العلماء على بطلان زواج المسلمة من غير المسلم، وعليكم نصحها وتخويفها بالله. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة