حكم من قال لزوجته أنت محرمة عليّ ثم جامعها

0 421

السؤال

امرأة قال لها زوجها في لحظة غضب أنت محرمة علي. فبكت بشدة، فاعتذر لها ثم جامعها في نفس اليوم. فهل هي أصبحت بالفعل محرمة عليه وأصبح جماعها معه في حكم الزنا أم أن عليه كفارة على قوله أم ماذا ؟ أفيدوني بسرعة يرحمكم الله وجزاكم الله كل خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي. ينظر فيه إلى قصده، فإن كان قد قصد بذلك الظهار فالراجح عندنا أنه يكون ظهارا وعليه حينئذ كفارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد- كما هو الحال- فصيام شهرين متتتابعين قبل أن يجامع زوجته، فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا، وإذا كان قد جامع زوجته قبل أن يكفر فقد أساء وعليه الكفارة والتوبة من ذلك، لكن جماعه لها ليس بزنا.

وأما إن كان قصد الطلاق فالراجح أنه يقع به الطلاق، فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فهي طلقة رجعية. وما دام قد جامعها بعد ذلك فقد حصلت الرجعة على الراجح عندنا، ولا شيء عليه في هذا الجماع فهي زوجته، لكن إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، وحينئذ فإن جماعه لها من قبيل الزنا،لأنها لا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج الثاني ثم يطلقها.

وأما إذا كان قد أطلق هذه الكلمة ولم ينو بها شيئا محددا فالراجح عندنا أنها يمين عليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وجماعه لزوجته لا شيء فيه.

وينبغي نصح هذا الزوج بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، وينبغي له اجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة