مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات

0 185

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وثلاث بنات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }.

 والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11}.

 فتقسم التركة على ( 88 ) سهما, للزوجة ثمنها ( 11 ) سهما, ولكل ابن ( 14 ) سهما, ولكل بنت ( 7 ) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة