مات عن أخت شقيقة وأخوين وثلاث أخوات لأب وابني عم

0 223

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد1، (أخت من الأب) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة:  ... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ...  {النساء: 176}. والباقي بين الأخوين من الأب والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.  {النساء: 176}. ولا شيء لابني العم الشقيق لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ من الأب, فتقسم التركة على أربعة عشر سهما, للأخت الشقيقة نصفها – سبعة أسهم – ولكل أخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة