مات عن أب وأم وثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء

0 196

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس، وللأم السدس أيضا، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء: 11 }.

 وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء : 11 }.

 ولا شيء للأخوات الشقيقات والأخ الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, كما قال صاحب الرحبية

وتسقط الإخوة بالبنين     وبالأب الأدنى كما روينا .

فتقسم التركة على ( 18 ) سهما, للأب سدسها ( 3 ) أسهم, وللأم أيضا سدس آخر  ( 3 ) أسهم, ولكل بنت ( 4 ) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة