مات عن زوجة وأربع إخوات وأربعة إخوة أشقاء

0 183

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأربع شقيقات وأربعة أشقاء ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد{النساء: 12}.

 والباقي بعد الربع بين أخواته وإخوته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء: 176}.

 فتقسم التركة على ( 16 ) سهما, للزوجة ربعها ( 4 ) أسهم, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة