مات عن زوجة وبنت وخمسة أولاد

0 170

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وبنت واحدة.
علما بأن مبلغ الإرث: 105 آلاف ريال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وبنت واحدة وخمسة أبناء، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }.

 والباقي بين البنت والأبناء الخمسة ـ تعصيبا للذكر ـ مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11 }.

فتقسم التركة على ( 88 ) سهما, للزوجة ثمنها ( 11 ) سهما, وللبنت ( 7 )  أسهم، ولكل ابن ( 14 ) سهما .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة