مات عن ثلاث بنات وأربع أخوات وأربعة إخوة أشقاء

0 205

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق العدد 4
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد3، أخت شقيقة العدد4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ثلاث بنات، وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات. فإن للبنات الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في البنات:  ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ...  {النساء: 11}. والباقي بين الإخوة والأخوات تعصيبا لقول الله تعالى:  ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم   {النساء : 176}.

فتقسم التركة على ( 36 ) سهما, لكل بنت ( 8 ) أسهم, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة