حكم اتفاق الجماعة على ذكر معين في وقت واحد

0 348

السؤال

سيدة طلبت مني إرسال هذا السؤال لفضيلتك، لأنها غالبا ليست على دراية كاملة باستعمال الويب لإرسال السؤال لفضيلتكم، ما حكم اتفاق مجموعة من الناس على عمل عبادة معينة وعمل صالح معين وترديد ذكر معين في يوم معين؟ حيث إنها أتتني وطلبت مني أن أقول لا إله إلا الله فى نفس اليوم الذي اتفقت فيه مع زميلاتها على قول ذلك فى يوم محدد، فقلت لها لا تفعلي شيئا حتى نسأل فضيلتكم خوفا من أن تكون بدعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قول لا إله إلا الله ففضائله معروفة كثيرة وهو من أفضل الذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

 فيشرع للمسلم دعوة غيره إلى قول هذا الذكر وتذكيره بفضله، ولكن لا يشرع تحديد زمن معين لم يحدده الشرع يأتي فيه الجميع بهذا الذكر، أو بهذا العمل الصالح، واعتبار هذا قربة من المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ـ حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ـ ويقول أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشرالأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.

ومما بين الشاطبي ـ رحمه الله ـ دخوله في البدعة الإضافية: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. انتهى.

وروى عبد الرزاق والنسائي في الكبرى، والبيهقي وغيرهم عن سعيد بن المسيب ـ وهو من أئمة التابعين ـ أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.

وهذا الأثر صحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل، وقال: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى: وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. انتهى.

فيكفي أن تبينوا فضل لا إله إلا الله أو أي عمل ورد الشرع بفضله وتدعو الناس إليه دون تحديد كيفية أو وقت أو عدد لم يحدده الشرع لفعل هذا العمل، حتى لا يدخل في المحدثات، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتاوى  التالية أرقامها: 6849، 6823، 17613، 43323.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة