السؤال
بالنسبة للمذهب الشافعي، هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة؟ أم يمكن زيادة أوإنقاص المخصص لأحدها عن الآخر؟ وإن كانت ستوزع على أقل من ثمانية مصارف.
بالنسبة للمذهب الشافعي، هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة؟ أم يمكن زيادة أوإنقاص المخصص لأحدها عن الآخر؟ وإن كانت ستوزع على أقل من ثمانية مصارف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمذهب الشافعية في هذه المسألة مرجوح، والراجح ـ إن شاء الله ـ هو أن استيعاب الأصناف الثمانية غير واجب، بل الواجب دفع الزكاة لمن يستحقها ـ سواء عم الأصناف الثمانية أولا ـ كما في الفتوى رقم:124332، وأما بالنسبة لتحرير مذهب الشافعية في المسألة، فإن المذهب لا يختلف في وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية فيعطى لكل صنف ثمن، فإن لم يوجد صنف من الأصناف وجبت التسوية بين الأصناف الموجودة، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف الواحد، وإنما تستحب، وقد أوضح النووي ذلك في شرح المهذب، فقال ـ رحمه الله: يجب التسوية بين الأصناف، فإن وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس، ولا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا ـ سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ـ ولا يستثنى من هذا إلا العامل، فإن حقه مقدر بأجرة عمله، وإلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق. وقال ـ رحمه الله: التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أواقتصرعلي ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم، فإن استوت سوي، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا. انتهى. والله أعلم.