الاستفادة من بطاقة فيزا كارد لفرع إسلامي ببنك ربوي

0 277

السؤال

أرجو إفادتي بإجابة السؤال التالي جزاكم الله خيرا: أنا من مصر- وأريد فتح حساب جار وعلمت أنه يوجد فرع معاملات إسلامية ببنك مصر وأريد فتح حساب فيه حتى أتمكن من استخراج بطاقة فيزا كارد لتمكنني من شراء بعض المستلزمات من علي الانترنت، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الحساب تتم عليه إضافة فوائد، ولكن بنسب متغيرة: وهي ما يطلق عليها مرابحة إسلامية، وعند السحب بالفيزا من آلات الصراف الآلي للبنك لا يقوم بسحب أي مبالغ إضافية، ولكن يتم خصم مبلغ محدد عند السحب من أي ماكينة أخرى غير تابعه للبنك وهو مبلغ ثابت -هذا بالإضافة لرسوم فتح الحساب والرسوم السنوية للتجديد، كما أنه عند استعمال هذه الفيزا للشراء من الإنترنت يقوم البنك بسحب نسبة مئوية ثابتة من سعر المشتريات -علما بأن تلك الفيزا مغطاة، لأنه لا يتم فتحها إلا بالإيداع في الحساب المسبق فتحه حتى يتسنى استخراجها، فهل يجوز لي استخراجها أم لا؟ وهل الفوائد المتغيرة المضافة للحساب كمرابحة إسلامية ـ كما قيل لي ـ حلال أم لا؟ كما أرجو إفادتي إذا كان لسيادتكم أي علم بالبنك السالف ذكره، وهل معاملات الفرع الإسلامي به خالية من الربا أم لا؟ علما أنه يوجد بنك آخر إسلامي في مصر وهو بنك فيصل، ولكن الفيزا الخاصة به غير معتمدة في المواقع الأجنبية علي الإنترنت لشراء البضائع المختلفة، أرجو إفادتي بجواب مباشر، علما بأنني قد قرأت كل الفتاوي السابقة ولم أجد بها الجواب الشافي.
وجزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففرع البنك المصري للمعاملات الإسلامية لم نقف على حقيقة معاملاته، لكن إن كان يجري المعاملة المذكورة وفق ما بينت في سؤالك من كون البطاقة مغطاة والرسوم التي تؤخذ على السحب أوالشراء والإصدار رسوما منضبطة محددة فلا حرج في التعامل معه ـ سيما إن كانت له هيئة شرعية يوثق بها ـ ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعته والاطلاع على نظامه ولوائحه ومدى استقلاليته عن أصله الربوي، وللمزيد حول الفروع الإسلامية للبنوك الربوية انظر الفتويين رقم: 62242، ورقم: 41842.

وأما النسب المتغيرة التي تطرأ على الحساب، فإن كان سببها عقد مضاربة شرعي واستثمارالمال في المجالات المشروعة والأمور المباحة فلا حرج فيها، وأما إن كانت فوائد ربوية فهي محرمة ـ ولو كانت متغيرة ـ وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقمها: 15131، 5314، 9486.

ولمعرفة حكم استصدار بطاقة الفيزا كارد ونحوها واستعمالها في الشراء وغيره، انظر الفتوى رقم:2834

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات