زكاة الأرباح مع الآلات التي تجلب الربح... رؤية شرعية

0 252

السؤال

أنا وشريكي فتحنا معهدا للكمبيوتر منذ سنتين وهو ما بين الإنشاء والعمل ولم يأت عائد في هذه المدة غير عشر المبلغ المدفوع كرأس مال في الشراكة فنريد أن نعرف هل علينا زكاة على رأس المال المدفوع هذا والدخل أو أي شيء آخر عن هذا المعهد كزكاة؟ وكيف تحسب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة عليكما في رأس المال الذي صرفتماه في تجهيز المحل، وشراء الأجهزة وتوابع ذلك.
وإنما تجب عليكما زكاة ما تحصلان من غلة المشروع سنويا، إذا بلغ نصيب كل واحد منكما بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، أدنى النصابين 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة