هل يصلي في المنزل إذا كان يخرج منه ريح بسبب المرض

0 361

السؤال

هل تقبل الصلاة في المنزل إذا كان المؤمن يعاني من إسهال أو وجع في بطنه يجبره على إصدار رائحة ـ الله يعزكم؟ وأتأسف على مثل هذا السؤال، ولكنني أعاني أحيانا من هذه الحالة.
أثابكم الله، وكل عام وأنتم بخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الرائحة التي تصدر عن المصاب بهذا المرض رائحة كريهة يتأذى بها المصلون كبخر الفم أو ريح يخرج من الدبر، فإنه يمنع من حضور المسجد، لئلا يؤذي المصلين، فمراعاة مصلحة الجماعة ـ بعدم أذيتهم ـ أولى من مراعاة مصلحة الفرد الواحد، وقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.

وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

وروى مسلم عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إنكم ـ أيها الناس ـ تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.

فهذا يدل على وجوب تنزيه المساجد عن الروائح الكريهة، ومنع صاحبها من حضورها أوالبقاء فيها، قال في كشاف القناع: وعلى قياسه أي الثوم والبصل ونحوهما: إخراج الريح من دبره في المسجد، لأن فيه إيذاء بالرائحة فيسن أن يصان المسجد من ذلك ويخرج منه لأجله. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا كان فيه بخر: أي رائحة منتنة في الفم، أوفي الأنف أوغيرهما تؤذي المصلين فإنه لا يحضر دفعا لأذيته. انتهى.

 فإذا كانت هذه الرائحة الكريهة تصدر منك وكانت تؤذي المصلين فإنك تجتنب حضورالمسجد، وصلاتك في البيت مقبولة ـ إن شاء الله ـ وعليك أن تحرص على الصلاة في جماعة مع بعض أهل البيت تحصيلا لثواب الجماعة واعلم أنه إذا كانت عادتك حضور الجماعة في المسجد ثم امتنعت لهذا العذر فأنت مثاب ويكتب لك أجر شهود الجماعة ـ إن شاء الله ـ قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أوسافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتهى.

 ثم إذا كان هذا المرض الذي يصيبك ينشأ عنه إصابتك بسلس الريح فالواجب عليك: هوالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، على ما بيناه في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتوى رقم: 26572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة