مات عن زوجة وأختين لأم وابن عم شقيق

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: ابن عم شقيق العدد 1
-للميت ورثة من النساء: زوجة العدد 1
- إضافات أخرى: أختين لأم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء:12}.

ولأختيه لأم الثلث فرضا لقول الله تعالى في الإخوة للأم:  فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .{النساء:12}.

ولابن عمه ما بقي بعد فرض الزوجة والأختين تعصيبا لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم التركة على اثنى عشر سهما للزوجة منها ربعها (ثلاثة) وللأختين منها ثلثها (أربعة) وما بقي فهو لآبن العم العاصب( خمسة).

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة