حكم خلع المسلمة حجابها في بلاد الكفر للعمل ولتفادي الضرر

0 283

السؤال

أنا فتاة محجبة، اضطررنا أنا وزوجي للجوء إلى أميركا وتكساس تحديدا، ولم نكن نعرف أنه يوجد في هذه الولاية تعصب من ناحية الحجاب، لا يعطونني وظيفة للعمل أو حتى أن يتركونني بحالي في الشارع، يضايقونني كلما خرجت من المنزل، ومن ناحية العمل لا تتوفر فرص عمل للمحجبات، قدمت على أكثر من مكان للعمل لكنهم يرفضونني، وقد قدمت آخر مرة لعمل حاضنة أطفال قالوها لي بصرحة العبارة: لا نستطيع أن نجعلك تعملين معنا وأنت ترتدين الحجاب، فكرت في أن أعدل شهادتي وأكمل دراستي في المنطقه التي فيها الكلية والجامعة، وهي الوحيدة التي داخل المدينة، وقد تعرضت مسلمات فيها إلى الاغتصاب والضرب والقتل، والمعاملة هنا للمحجبات سيئة جدا.أريد أن أعمل لأن الحياة هنا ليست كما كنا نتصور مكلفة جدا، ولا أعرف ما الحل، قالو لي: البسي الباروكة واستري رقبتك لكني لا أعرف ماذا أفعل؟ أنا مسجونة داخل البيت، أتمنى من شخصكم الكريم الرد علي بأقرب وقت ممكن وإجابتي؛ لأني لا أعرف ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفر وجب عليه الهجرة منها، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 12829.

فإذا كنت لا تستطيعين لبس الحجاب فلا تجوز لك الإقامة في هذه الولاية، بل تجب عليك الهجرة منها، ولا بأس بأن تهاجري أنت وزوجك إلى ولاية أخرى تأمنون فيها على دينكم، ولا توجد فيها مثل هذه المضايقات. وإذا لم تكن بكم ضرورة أو حاجة شديدة للإقامة في بلاد الكفر عموما فالأولى بكم العودة إلى بلدكم أو إلى أي بلد من بلاد المسلمين، تتمكنون فيها من الحصول على فرص للعمل من غير ارتكاب محظور شرعي، وفي كثير من بلاد المسلمين الكثير من الخير.

وعلى فرض أن بكم ضرورة للإقامة في بلاد الكفر، وكان لبس الحجاب يتنافى مع قوانين العمل فلا يجوز ترك الحجاب لأجل العمل، فإن الحجاب فريضة شرعية لا يجوز التهاون فيها، وزوجك هو المكلف شرعا بالإنفاق عليك، ولست مكلفة بذلك. فالذي ننصحك به هو الصبر، وأن تتذكري أن سلامة الدين لا يعدلها شيء، ثم إنه يمكنك أن تحاولي أن تمارسي بعض الأعمال التي لا تتطلب الخروج من البيت كالخياطة ونحوها. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 23057.

وأخيرا لو قدر وجود ضرورة للخروج للعمل فيجوز للمرأة أن تكشف فقط من جسدها ما تقتضيه الضرورة، وإذا ألزمت بكشف شعرها فلا بأس بأن تلبس الباروكة في مثل هذه الحالة لإخفاء شعرها الحقيقي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 63115. ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور انظري الفتوى رقم: 79890.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة