مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات

0 211

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:

لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى:  فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم .{النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة