مات عن أب وأم حامل من زوج آخر وأخت شقيقة

0 228

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞- للميت ورثة من النساء: (أم ) وهي حامل بـ (أخ من الأم- أخت من الأم) وأب- (أخت شقيقة) العدد 1، السؤال هل ترث الأخت من أخيها؟ وكم نسبة الميراث للأخت والأب والأم حسب شرع الله؛ لأن الأب لا يعترف بوجود حق لأخت المتوفى؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن الميت المذكور ترك من الأقارب أبويه (أبيه وأمه) وأمه حامل من غير أبيه، وله أخت شقيقة، فإن كان الأمر كذلك ولم يترك الميت غير هؤلاء كالزوج والأبناء، فإن الوارث منهم هم الأب والأم فقط، ولا شيء للأخت ولا لحمل أمه؛ لأن الإخوة باختلاف أصنافهم محجوبون بالأب فلا يرث منهم أحد مع وجوده.. ولذلك فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي:

لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة (الشقيقة والحمل على احتمال ولادته حيا) قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، فوجود عدد من الإخوة يحجب الأم حجب نقصان من الثلث للسدس ولو كانوا محجوبين حجب حرمان بالأب أو الابن، وفي ذلك يقول ابن التلمساني المالكي:

وفيهم في الإرث أمر عجب    * لأنهم قد حجبوا وحجبوا

وعلى احتمال ولادة الحمل ميتا فإن فرض الأم الثلث لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث  {النساء:11}، والباقي بعد فرض الأم يكون للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم..

وتوقف قسمة التركة حتى تضع الأم حملها، فإن ولد حيا كان لها السدس بغض النظر عن جنسه وعدده، وإلا فإن نصيبها الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل.

والحاصل أن الأخت في مثل هذه الحالة لا ترث، ولكن يستحب أن ترزق من التركة عند قسمتها، لقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة