ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه

0 336

السؤال

يعتزم والدي إنشاء قاعة للألعاب والتسلية (ألعاب إلكترونية + بليار) علما أن (البابي فوت) محرمة لاشتمالها على مجسمات أما البليار فكل من يلعب يدفع ولا يدفع الخاسر عوضا عن الفائز وهذا كمصدر للاسترزاق بعد أن فشل في تجارة الأغذية فما حكم هذا النوع من التجارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الألعاب الإلكترونية، ولعبة البلياردو لا شيء فيها إن خلت من القمار والاختلاط المحرم، وإضاعة الوقت، وتفويت الصلوات، وكذلك يشترط في الألعاب الإلكترونية أن لا يصحبها موسيقى، أو صور محرمة تدعو إلى الفحشاء والمنكر.
وأما البابي فوت فإن كانت تشتمل على تماثيل مجسمة، فهي كذلك لا يجوز اللعب بها لما تحويه من المنكر، وهو الصور المجسمة.
وراجع الفتوى رقم: 1050.
وما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى