الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة من ضمن مهامها تقديم تقارير عن العملاء للبنوك

السؤال

أنا مهندس أمن معلومات، أقوم بمراقبة ما يحدث في الشبكات لتحديد الهجمات الإلكترونية المحتملة. وقد جاءني عرض من شركة لتوظيفي، ولكن هذا التوظيف لن يكون داخل الشركة نفسها، بل ضمن نظام شركة أخرى لمدة سنة. وإذا تم تجديد التعاقد، تُمدَّد المدة، وإذا لم يتم التجديد، فقد أعود إلى الشركة الأم. أي: إنني سأعمل في مقر شركة أخرى، وأقوم بمهامي هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة التي سأباشر العمل فيها من ضمن أعمالها أنها تُقدّم تقارير للبنوك حول الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات، وذلك بالاعتماد على معلومات تحصل عليها من جميع البنوك.
فعلى سبيل المثال: إذا ذهب شخص إلى بنك (أ) وطلب قرضًا أو بطاقة ائتمانية، ثم تأخّر في السداد أو امتنع عنه، فإن درجته الائتمانية تنخفض، بحيث إذا ذهب إلى بنك (ب)، قد يُرفض طلبه، أو يُقلَّل الحد الائتماني المتاح له، وهكذا.
كما أن للشركة أعمالًا أخرى. مع العلم أن هذا العمل سيمنحني خبرة أوسع، ومعارف أكثر في مجالي، وسيسهم في تطويري المهني. فما حكم قبول هذا العرض، والعمل لدى هذه الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تقم في عملك هذا بشيء يخص الربا والإعانة عليه، فلا حرج عليك.

وأمّا إن استلزم هذا العمل مباشرة شيء يعين على الربا إعانة مباشرة، فلا يجوز لك؛ لأن الله تعالى نهانا عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي في شرح مسلم: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه، وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 489379، 478987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني