مات عن زوجة وابنين وبنت وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

0 184

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة لأب، وأخت واحدة لأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإخوة والأخوات جميعا لا يرثون شيئا، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن ـ ومن توفي عن زوجة وبنت وابنين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين  {النساء:12}.

 والباقي بين الابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

 فتقسم التركة على (40 سهما) للزوجة ثمنها (5 أسهم) وللبنت (7 أسهم) ولكل ابن (14 سهما).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة