حكم امتناع العقيم عن الزواج

0 313

السؤال

هل امتناع العقيم ورفضه الزواج وبقاؤه عازبا إلى أن يموت فيه إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان الرجل المذكورعقيما لا يرجو نسلا ولا يخشى على نفسه الزنا فالنكاح فى حقه غير واجب، وبالتالي فلا يأثم إذا عاش أعزب ولم يتزوج طول حياته، قال ابن قدامة فى المغني: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه, فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. انتهى.

وإن رغب فى النكاح بحيث خشي الزنا إن لم يتزوج وجب عليه، قال المرداوي فى الإنصاف: من خاف العنت  فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن ابن عقيل ذكر رواية: أنه غير واجب. انتهى.

جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: فالراغب إن خشي العنت وجب عليه, ولو مع إنفاق عليها من حرام، أومع وجود مقتضى التحريم غير ذلك. انتهى.

وفى حال وجوب النكاح عليه، فإنه يأثم بتركه على كل حال ، ولا يجب عليه إخبارالمرأة بأنه عقيم لكونه ليس من العيوب التى يثبت بها الخيار، وإن كان الأولى أن يخبرها به لأنها غالبا ستكون راغبة في الولد ، ففى الموسوعة الفقهية: اتفق جمهورالفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر, قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا, إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير, وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد, وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة، ولأن العقم لا يعلم, فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ, ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد, ولا يجب عليه ذلك. انتهى.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة