السؤال
ما هي السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص صلاة العيد. أقصد ماذا أفعل منذ دخولي للمسجد قبل صلاة الفجر وحتى إتمام صلاة العيد وإن أمكن بالتفصيل؟
ما هي السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص صلاة العيد. أقصد ماذا أفعل منذ دخولي للمسجد قبل صلاة الفجر وحتى إتمام صلاة العيد وإن أمكن بالتفصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن السنن المستحبة في العيد :
أولا : التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام للصلاة. قال تعالى: .... ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. {البقرة: 185}. وصفة التكبير: الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد. عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتون المصلى وحتى يخرج الامام، فإذا خرج الامام سكتوا فإذا كبر كبروا0 رواه ابن أبي شيبة
قال ابن قدامة في المغني : وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم ، مسافرين كانوا أو مقيمين ، لظاهر الآية المذكورة , قال بعض أهل العلم في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم, ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير، وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا, قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك .اهـ.
ثانيا : يشرع الاغتسال قبل الذهاب إلى المصلى, فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. رواه مالك في الموطأ .
قال ابن قدامة في المغني : وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد ، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ... اهـ
قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: يستحب الغسل في العيدين، وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر، والقياس على الجمعة. اهـ.
ثالثا : يستحب التزين في العيدين في اللباس, فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له.. متفق عليه .
قال ابن قدامة: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع – يعني العيد، واستقبال الوفود – كان مشهورا . اهـ.
رابعا : الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر, فقد روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات .... ويأكلهن وترا.
قال الحافظ في الفتح : الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد ، فكأنه أراد سد هذه الذريعة . ... واستحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. اهـ مختصرا .
خامسا : الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر؛ لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق .
سادسا : يستحب أن يذهب إلى مصلى العيد ماشيا لا راكبا فإن ذهب راكبا فلا حرج , فقد روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. رواه وحسنه الترمذي. وقال : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا . اهـ .
سابعا : إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه .
ثامنا : يستحب حضور خطبة العيد بعد الانتهاء من الصلاة وإن كان المصلي مخيرا في الأصل بين الاستماع والانصراف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العيد: إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ... رواه أبو داوود. لكن حضوره أفضل.
قال ابن قدامة: ... والاستماع لها أفضل. اهـ. وقال ابن عثيمين: ... لكن الأفضل أن يبقى.
والله أعلم.