الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط خروج المني دفقا بلذة وكونه يعقبه فتور لأجل الغسل هذا بالنسبة للمستيقظ, وأما النائم فإذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من واحد من ثلاثة أمور ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وفي مجموع الفتاوى.
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر.
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل:
أولا: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء ). فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء.
ثانيا : إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا .
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف:
قيل: يجب عليه الغسل احتياطا.
وقيل : لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. اهـ
والقول بعدم وجوب الغسل عند الشك هو قول أكثر أهل العلم.
قال صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية : ... والمراد من البلل المني فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني لم يجب الغسل عند أكثر أهل العلم .. اهـ
وبناء عليه تنظر الأخت السائلة في حالها على التفصيل السابق, وانظري للأهمية الفتويين: 27564، 51191.