مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات

0 218

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 4؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.  {النساء:12}، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف..  {النساء:11}، والباقي بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات -تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. {النساء:176}، فتقسم التركة على (16 سهما)، للزوجة ثمنها (سهمان)، وللبنت نصفها (ثمانية أسهم) وللأخ الشقيق (سهمان) ولكل أخت شقيقة من الأخوات الأربع (سهم واحد).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة