مات عن أم وزوجة وابنين وبنتين

0 190

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

 والزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

 والباقي بين البنتين والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء: 11}.

 فتقسم التركة على ( 144 ) سهما، للأم سدسها ( 24 ) سهما، وللزوجة ثمنها ( 18 ) سهما، ولكل ابن ( 34 ) سهما، ولكل بنت ( 17 ) سهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة