حكم حلق المرأة ما ينبت من شعر على ذقنها وهي محرمة

0 262

السؤال

سؤالي هو: إذا شاء العزيز القدير فإننى ذاهبة إلى الحج هذا العام والمشكلة: أنني أعانى من خلل هرموني ويظهر على ذقني من الشعر الكثير والكثيف وأقوم بحلقه يوميا، وإذا تركته يكون منظره بشعا، وزوجي معي في الحج ولم يره من قبل، وهو ظاهر وكثيف، فهل يجوز لي أن أقوم بحلاقته وأنا محرمة؟.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا نبتت للمرأة لحية استحب لها حلقها، قال النووي ـ رحمه الله: إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. انتهى.

وأما في الإحرام فلا يجوز أخذ شيء من شعر البدن من غير عذر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: محظوراته أي الإحرام تسعة: أحدها: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقائه إجماعا ولو من أنفه إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص. انتهى.

وعليه، فلا يجوز لك حلق شيء من شعر بدنك وأنت محرمة إلا لعذر، كما تقدم، وإن كان حلقه في غير الإحرام مستحبا، فإن المحرم لا يباح لأجل مستحب، كما أن حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك لا يجوز للمحرم فهكذا هنا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحظور على المحرم هو الأخذ من شعر الرأس فقط، وما عدا شعر الرأس ليس مقيسا عليه وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال ـ رحمه الله ـ بعد بحث هذه المسألة دليلا وتعليلا في الشرح الممتع ما عبارته: وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.

وقالوا أيضا: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.

ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. انتهى كلامه ـ رحمه الله.

 وعليه، فإذا أمكنك إقناع زوجك بالأمر، ومحاولة تفيهمه أن هذا هو الشرع، وأنها مدة يسيرة سرعان ما تنقضي فبها، وإن خشيت حصول مفسدة ظاهرة من بغض زوجك لك، أو حصول نفرة بينكما قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، فلا نرى مانعا من الأخذ بهذا القول لأجل الحاجة.

والله أعلم.      

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة