لا يجوز الصلاة على فراش أو في ثوب إذا تيقن نجاسته

0 321

السؤال

قبل عدة أيام دخلت لدورة المياه لقضاء الحاجة، ومكثت ساعة حتى تيقنت من عدم خروج البول، وقد تبلل ثوبي (ماء طاهر) أثناء الاستنجاء، ثم بعد 10 دقائق وجدت على فتحة الذكر قطرة بول صغيرة، ولكني لم أغسل الثياب ولم أستنج مرة أخرى، لأني أخاف أن يغضب أهلي علي، والقول أني موسوس، ونمت على السرير والثياب مبلولة، وأظن أن النجاسة لامست السرير، ولكني لم أغسله لأني قد قمت بغسله قبل أيام من الحادثة، ومن الصعب أن أطلب من والدتي أن تغسله مرة أخرى، وأحيانا أثناء النوم أعرق فهل تنتقل النجاسة إلى ثياب النوم؟ وما حكم الصلاة بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحب أن ننبهك أولا إلى أن تطهير الفراش مما أصابه من النجاسة غير واجب إلا أن تريد الصلاة عليه، فيلزمك تطهيره حينئذ، وكذا الثياب المتنجسة لا يلزم تطهيرها إلا لإرادة الصلاة. فما تلبسه من ثياب النوم لا يلزمك تطهيره ما دمت لا تصلي فيه، فإذا أردت الصلاة فيه لزمك حينئذ غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من هذا الثوب لا غسل جميع الثوب، وانظر الفتوى رقم: 122734.

ثم إنك قد تكون مصابا بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن ننصحك بطرح الوساوس والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

واعلم أنه لا ينبغي طول المكث في محل قضاء الحاجة، بل الذي ينبغي سدا لباب الوسوسة أن تقوم بقضاء حاجتك بصورة طبيعية، فإذا فرغت انصرفت ولم تطل المكث لغير حاجة، وإذا استنجيت فلا تعد للتفتيش هل خرج منك شيء أم لا، فإن هذا باب يفتحه الشيطان عليك ليوقعك في الحرج والضيق، والله عز وجل لم يكلفك بذلك ولا يرضاه منك، فاتق الله وأعرض عن وساوس الشيطان، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 124212.

وإذا كنت متيقنا من أنك وجدت تلك القطرة من البول، ولم يكن ذلك مجرد وسوسة، فقد كان الواجب عليك أن تستبرئ منها وتعيد الوضوء، وإذ لم تفعل فالواجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل تطهير هذه القطرة من البول؛ لأنك والحال هذه صليت متلبسا بالنجاسة عالما بها عامدا، وحياؤك من أهلك ليس بعذر مقبول في ترك شرط من شروط صحة الصلاة، فإن اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة مع العلم والقدرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752.

وأما ثيابك وفراشك فإذا لم تتيقن أن النجاسة قد وصلت إلى شيء منها فلا يلزمك تطهيره لأن الأصل عدم وصولها فيبنى عليه، وانظر الفتوى رقم: 117063.

وأما ما تيقنت من وصول النجاسة إليه، فالواجب عليك غسل الموضع الذي وصلت إليه النجاسة، ولا يلزمك غسل جميع الثوب أو الفراش، وهذا أمر يسير ليس فيه كبير عناء بحمد الله، ولا يسوغ الحياء من الناس في ترك ما هو واجب شرعي.

وأما صلاتك بهذه الثياب إذا لم تعلم نجاستها فهي صحيحة، فإذا تيقنت من وصول النجاسة إليها لم تجز لك الصلاة فيها إلا بعد تطهيرها على ما أشرنا إليه، ومسألة انتقال النجاسة من جسم لآخر فقد بينا حكمها وخلاف العلماء فيها وراجع لذلك الفتويين: 117811، 116329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة